عبد الرزاق الصنعاني

54

المصنف

ابن سيرين قال : إذا بعت شيئا على الرضى ونقدك الورق ، فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد . ( 14279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اشترى رجل من رجل بيعا ، فقال : إن جئتني ( 1 ) بالنقد إلى يوم كذا وكذا ، ( وإلا ) فلا بيع بيني وبينك ، فجاءه من الغد فاختصما إلى شريح : أنت أخلفته ( 2 ) . ( 14280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج وقال عطاء : ليس هذا بيع ( 3 ) . باب السلعة تؤخذ على الرضى فنهلك ( 14281 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل اشترى سلعة على الرضى ، وسمى الثمن ، فهلكت ، قال : يضمن . ( 14282 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : يحلف بالله ما رضي ، فإن حلف فلا ضمان عليه . ( 14283 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ذهب على سوم ، ولم يسم الثمن ، فهلكت ، فلا ضمان عليه .

--> ( 1 ) في أخبار القضاة ( إن لم أجئ يوم كذا وكذا ) وأظن أن الصواب في ( ص ) ( إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع وبيني وبينك ) سقط من المتن ( وإلا ) . ( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 342 . ( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( بيعا ) أو ( ببيع ) .